تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

481

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

والحمل على الوجوب ، والسبب في ذلك : أنّ بساطة الإرادة الشديدة وتركب الإرادة الضعيفة إنّما هما بالنظر الدقي العقلي ، وليستا من المتفاهم العرفي ، ومن الطبيعي أنّ الاطلاق إنّما يعيّن ما هو المتفاهم عرفاً دون غيره ، وحيث إنّ بساطة تلك المرتبة وعدم وجود حد لها ، وتركب هذه المرتبة ووجود حد لها ، أمران خارجان عن الفهم العرفي ، فلا يمكن حمل الاطلاق على بيان المرتبة الأُولى دون الثانية . ونظير ذلك ما إذا أطلق المتكلم كلمة الوجود ولم يبيّن ما يدل على إرادة سائر الموجودات ، فهل يمكن حمل إطلاق كلامه على إرادة واجب الوجود ، نظراً إلى عدم تحديده بحد ، وتحديد غيره من الموجودات به ؟ كلاّ ، والسرّ فيه ما عرفت من أنّ المعنى المذكور خارج عن المتفاهم العرفي . والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ تفسير صيغة الأمر مرّةً بالطلب ومرّةً أُخرى بالبعث والتحريك ومرّةً ثالثةً بالإرادة ، لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنىً محصّل ، ضرورة أنّ هذه مجرد ألفاظ لا تتعدى عن مرحلة التعبير واللفظ ، وليس لها واقع موضوعي أصلاً ، والسبب في ذلك : ما حققناه في بحث الانشاء من أنّه عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّا قد ذكرنا في بحث الوضع ( 1 ) أنّ حقيقته عبارة عن تعهد الواضع والتزامه النفساني بأنّه متى ما أراد معنىً خاصاً يبرزه بلفظ مخصوص . فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي ضرورة وضع صيغة الأمر أو ما شاكلها للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، لا للطلب

--> ( 1 ) في ص 48 .